ولدت منه بنتا وهي صغيرة ، غير انها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فاجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وباسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد [٢].
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد [٣].
أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، وقد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك [٤] ، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات [٥] والوصايا [٦] وغير ذلك [٧].
٥٧ ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه ، فملك
مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ، ويجوز له
ان يختار واحدا منهم ويعتقه
[ ٢٩١٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
[١] التهذيب ٨ : ٢٣٨ | ٨٦٠.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٣٠٠.
[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.
[٦] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.
[٧] تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
الباب ٥٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ | ٨١١ ، والمقنع : ١٥٧ ، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.