نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 40
[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فان
كان له مال اعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما
للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك اذا كانوا شركاء.
[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ ـ وعنه
عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل ورث غلاماً ، وله فيه شركاء ،
فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، واذا
اعتق [١] لوجه الله
كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق ، منه له ولهم ،
فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم [٢]
، وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع
القوم على حصصهم.
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة
بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق [٣].