نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 377
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا ما قبله.
[ ٢٩٧٩١ ] ٣ ـ
وبالاسناد عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه
شيء ، فهو ميتة.
[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ ـ
وبالاسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما [١]عليهماالسلام ، قال : ما
أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً ، فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه
، ثمّ كل منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم [٢].
٢٥ ـ باب ان من رمى
صيدا ، ثم شك انه سمى او لم
يسمّ ، لم يحرم أكله
[ ٢٩٧٩٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، وفضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن
عبدالله القمّي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أرمي بسهمي ، فلا ادري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس. الحديث.