نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 364
١٧ ـ باب ان ما صيد
بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ،
ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده.
[ ٢٩٧٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون
، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سئل عن صيد صيدَ
فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في أيل [١] يصطاده رجل ، فيقطعه الناس ، والرجل
يتبعه [٢] ، أفتراه
نهبة؟ قال : ليس بنهبة ، وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبدالله بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ،
قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله.
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٩
| ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤ | ١٣٧ ، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٠
| ٢ ، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] الأيل : بتشديد الياء
المكسورة ، ذكر الأوعال ، والإيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١ : ١٠٦ ).