responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 35

[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي حمزة ، عن عبد صالح عليه‌السلام فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله [١].

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، ، عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليا عليه‌السلام أعتق عبدا نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي [١] وقد تقدم الوجه في مثله [٢].


٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١٨ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ٢ | ١.

[١] الفقيه ٣ : ٨٥ | ٣١٠.

٦ ـ قرب الإسناد : ٦٦.

[١] يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست