نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 35
[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث عليّ بن أبي
حمزة ، عن عبد صالح عليهالسلام
فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة ، إلى أن قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن
عليّ بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟
قال : لا.
[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
بن محمّد ، ، عن أبيه عليهماالسلام
: ان عليا عليهالسلام أعتق عبدا
نصرانياً ، ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون
ترك الميراث تبرّعا منه ؛ لما يأتي [١]
وقد تقدم الوجه في مثله [٢].
٤ ـ تقدم في الحديث
٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.