٢٢ ـ باب حكم من مرض
فاشترى نفسه من الله بمال ، لمن
ذلك المال؟
[ ٢٩٦٥٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الصفّار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن المبارك ، عن
عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من
الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه [١]
، فقال : يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال : قلت : جعلت فداك ، للامام ، قال : نعم ، هو
لله ، وما كان لله فهو للامام عليهالسلام.
أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه اليه
لانه اعرف بمصرفه.
٢٣ ـ باب ان النذر
لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
القربة ، فلا يصح
لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
[ ٢٩٦٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن بشير ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ،
[١] تقدم في الحديث ٥ من
الباب ٨ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب
الحج.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥
| ١١٧٤ ولم يرد فيه عليهالسلام
في آخر الحديث.