نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 301
٤ ـ باب ان من نذر
أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد ،
وانما ينعقد إذا نذر
ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
[ ٢٩٦١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل
لله [١] ، ولا هدي
لا يذكر فيه الله ، إلى ان قال : او يقول : انا اهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء
، إن الطعام لا يهدى ، او يقول لجزور بعد ما نحرت ، هو يهديها لبيت الله ، قال :
إنما تهدى البدن وهي احياء ، وليس تهدى حين صارت لحما.