نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 286
عن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على
الرجل مال فيجحده ، قال : فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا ، وان تركه ولم
يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابراهيم ابن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهماالسلام ، وذكر مثله [١].
[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض
اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال ، فيجحده اياه ، فيحلف يمين صبر ان (
ليس له ) [١]
عليه شيء ، قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله ، فليس له ان
يطلبه منه.
[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : انى كنت استودعت رجلا مالا ،
فيجحدنيه ، وحلف لي عليه ، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه ،
فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني
في حل ، فاخذت منه المال ، وأبيت ان آخذ الربح منه ، ورفعت [١] المال الذي كنت استودعته ، وابيت اخذه
حتى استطلع رأيك ، فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح ، واعطه النصف ، وحلله ، فان هذا
رجل تائب ، والله يحب التوابين.