[ ٢٩٥٦٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن
النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة اودعت[١] رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له
: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا
: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟
قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر
على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.