responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 278

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢].

٤١ ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع

وجوده ، وكونه موصى به او مقرا به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة اودعت [١] رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذى دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك ، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف ، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


[٢] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

[١] في المصدر : استودعت.

[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٤ | ١٠٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣١.

[٣] تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست