responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 259

٣٠ ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله.

[ ٢٩٥١٩ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) [١] ، وقوله عزّ وجلّ : ( والنجم إذا هوى ) [٢] وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزّ وجلّ يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزّ وجلّ.

[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شيء ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك ، وحياة فلان.

[ ٢٩٥٢١ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه


الباب ٣٠

فيه ١٥ حديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٦ | ١١٢٠.

[١] الليل ٩٢ : ١ و ٢.

[٢] النجم ٥٣ : ١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ | ١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٤٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست