[ ٢٩٥٠٣ ] ٤ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراّج ، عن زرارة ، عن
احدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عما يكفّر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ،
ففعلته ، فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله ، فحلفت ان لا
تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
نحوه [١].