١٤ ـ باب انه لا
تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
[ ٢٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.
[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق [١].
[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام : ان
المنصور قال له : رفع إليّ : أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ،