نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 219
[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال :
وقال أبو عبدالله عليهالسلام
: في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.
[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي (
الخصال ) باسناده عن عليّ عليهالسلام
ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا
يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله
، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة
رحم. الحديث.
[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : لا
تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا
تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، والذي قبله باسناده عن
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨
| ١٠٧٤.
٤ ـ الخصال : ٦٢١ |
١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.