responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 219

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : في رجل حلف ان كلم اباه ، او امه فهو يجيء بحجة ، قال : ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّ عليه‌السلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله ، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، والذي قبله باسناده عن


٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٤.

٤ ـ الخصال : ٦٢١ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ ـ الكافي ٧ : ٤٤٠ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٨.

٦ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٧.

٧ ـ الكافي ٧ : ٤٣٩ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٥ | ١٠٤٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست