نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 191
٣ ـ باب حكم من
يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ،
وجملة من احكام
الجعالة
[ ٢٩٣٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام
، انّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر ، فيربح فيه ،
قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة [١].
٤ ـ باب انه لا بأس
بجعل الدلال والسمسار
[ ٢٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل
فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ، ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن عليّ بن الحكم ،
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣
| ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥
| ٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد
اخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 191