[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ،
وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.
[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن
عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال :
سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
[١] ، ويأتي ما
يدل على الحكم الاخير [٢].