responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 190

عليه [٤].

٢ ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وانّما يكره له ، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ ـ وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [١] ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير [٢].


[٤] يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١١٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ ـ الكافي ٥ : ١١٥ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

[١] تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

[٢] يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست