نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 185
٤ ـ باب ان من اقر
عند الحبس ، او التخويف ، او
التجريد ، او
التهديد لم يلزم.
[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه : ان عليا عليهالسلام
قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.
٥ ـ باب حكم اقرار
بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،
وجملة من احكام
الاقرار.
[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى
جملة من احكام الاقرار في
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد :
٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ |
٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.