نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 179
٨ ـ باب حكم ام
الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت ، ثم
تنصرت ، وتزوجت
نصرانيا ، وولدت.
[ ٢٩٣٣٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد
، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قضى علي عليهالسلام
في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل ، فولدت لسيدها غلاما ، ثمّ ان سيدها مات
فأصابها عتاق السريّة ، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً ، وهو العطّار ، فتنصّرت ، ثم
ولدت ولدين ، وحملت آخر ، فقضى فيها ان يعرض عليهاالسلام
، فأبت ، قال : اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ، واحبسها حتى تضع
ما في بطنها ، فاذا ولدت فاقتلها.