نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 108
٧١ ـ باب ان المملوك
اذا طلب البيع لم تجب اجابته ، ولم
يستحب اذا كان موافقاً
، وكان مولاه محسنا اليه ..
[ ٢٩٢٠٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه [١]
، وكان موافقاً له ، وكان محسناً اليه ، فلا يبعه ، ولا كرامة له.
٧٢ ـ باب حكم العبد الابق
اذا سرق ، وأبى ان يرجع.
[ ٢٩٢٠٩ ] ١ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ان العبد اذا أبق من مواليه ،
ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام ، ولكن يدعى إلى الرجوع
إلى مواليه والدخول في الاسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ،
ثمّ قتل ، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.
أقول : وتقدم ما يدل على أن الاباق
بمنزلة الارتداد عن الاسلام [١].
الباب ٧١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٨
| ٨٥٤ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ من
الباب ٨ من ابواب حد المرتد.
[١] استبعته الشيء : سألته ان
يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».