responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 101

حتّى تؤدّي ما عليها ، أو يعتق النصف الآخر.

أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].

أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي [٤] ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه‌السلام ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته ، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :


٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

[١] في التهذيب : الجازي.

[٢] في المقنع : شيء ( هامش المخطوط ).

[٣] المقنع : ١٦٠.

[٤] يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 23  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست