نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 23 صفحه : 101
حتّى تؤدّي ما عليها
، أو يعتق النصف الآخر.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا كان لا
يملك منها اكثر من النصف ، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة ، قد ادت نصف ما عليها
بدلالة قوله : حتى تؤدّي ما عليها.
[ ٢٩١٩٥ ] ٤ ـ
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن
الحارثي [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل توفّى ، وترك جارية له ، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من
الميراث ، انّها تقوّم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب
المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
أقول : حمله الشيخ على ما اذا لم يملك
غيرها ؛ لما يأتي [٤]
، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.
[ ٢٩١٩٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهالسلام ، قال : ان رجلا أعتق عبدا له عند موته
، لم يكن له مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول :
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٩
| ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام
الوصايا.