responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 98

٤٢ ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في

العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ ٢٨١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي المهور [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٣ ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى ، اذا كانت

زوجته حرة او امة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق

بيد المولى

[ ٢٨١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو


الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.

[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.

[٣] يأتي في الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ١ ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست