نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 98
٤٢ ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان
شرط في
العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
[ ٢٨١٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال
: خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده
الجماع والطلاق. وتلك السنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي المهور [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٣ ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى ، اذا
كانت
زوجته حرة او امة لغير مولاه ، فان كانت أمة
لمولاه فالتفريق
بيد المولى
[ ٢٨١٢٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد
بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء
ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣
| ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.
[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من
الباب ٤١ من هذه الابواب.