responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 94

ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله [١] عليه‌السلام ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنى يكون هذا ، والله يقول : ( الرّجال قوامون على النساء ) [٢]؟ ليس هذا بشيء.

[ ٢٨١٠٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها [١] ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لها [٢].

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي [٣].

[ ٢٨١١٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود

[ ٢٨١١١ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

[ ٢٨١١٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتها ؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين


[١] في التهذيبين : أبا جعفر.

[٢] التساء ٤ : ٣٤.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ | ٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٥.

(١ و ٢) في الاستبصار : لهما.

[٣] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ | ٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٦.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٧.

١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست