نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 91
محمّد بن عيسى
اليقطينيّ ، قال : بعث إلي أبوالحسن عليهالسلام
رزم [١] ثياب ـ إلى
أن قال : ـ وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم [٢] ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه
، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد
بن عيسى اسمه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكاله
[٣] ، وفي
الطلاق ثلاثا [٤]
، وفي النشوز [٥]
، وغير ذلك [٦].
٤٠ ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول
بها التي لا تحيض ،
وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
[ ٢٨١٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ عن داود بن أبي
يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ،
وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمّ
يطلقها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن داود بن أبي يزيد [١].