نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 72
له : إنها واحدة. فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت
: لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٠ ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث
في مجلس أو
الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ،
جاز الزامه بمعتقده
[ ٢٨٠٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ ،
قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام
مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن
قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا
طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا
فاختلعها منه ، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.
[ ٢٨٠٥٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن الهيثمّ بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا عليهالسلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال :
أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ،
قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨
من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ وفي
الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام
الطلاق.