نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 69
[ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده
، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا طلاق إلا على السنّة ، إنّ
عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله رد
إلى كتاب الله.
[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ ـ
وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له
أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ ـ وفي
( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا
طلقت المرأة ( بعد العدة ) [١]
ثلاث مرات ، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال : وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع
واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج.
وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمّد عليهالسلام
ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله [٢].
[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، انّ رجلا
قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ
كتاب
٢٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠
| ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.
٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١
| ١٥٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.
٢٤ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤ ،
وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.