responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 69

[ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا طلاق إلا على السنّة ، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس ، وامرأته حائض ، فردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاقه ، وقال : ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.

[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ) [١] ثلاث مرات ، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج.

وفي ( الخصال ) : بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ مثله [٢].

[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، انّ رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ، قال : ليس بشيء ، ثمّ قال : أما تقرأ كتاب


٢٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ | ١٥٥٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٤ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

[١] في المصدر : للعدة.

[٢] الخصال : ٦٠٧.

٢٥ ـ قرب الإسناد : ٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست