نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 58
السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم
أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز.
[ ٢٨٠١٤ ] ٧ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ، قال :
الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٠١٥ ] ٨ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام
: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال [١] : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر.
أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا
في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم [٣]
، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا
ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد
تقدم حديث أن لكل شهر حيضة [٤]
، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٥]
، ويأتي ما يدل عليه [٦].