responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 52

فطلق واحدة من الاربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لايعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة ، ثمّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن ابن محبوب مثله [٣].

[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) [١] عليها بذلك للرجل ( حذار أن


[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.

[٢] يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.

[٣] التهذيب ٨ : ٩٣ | ٣١٩.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ | ٣٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.

[١] في المصدر : تشهد الشاهدين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست