نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 52
فطلق واحدة من الاربع ، وأشهد على طلاقها قوما
من أهل تلك البلاد ، وهم لايعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
انقضاء عدة المطلّقة ، ثمّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له
ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك ، وإن عرفت
التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ، قال :
ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي
طلقت من الاربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا
العدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه
وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن ابن
محبوب مثله [٣].
[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع ،
وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على
طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا
، قال : ( يشهد الشاهدان ) [١]
عليها بذلك للرجل ( حذار أن
[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه
الابواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.
[٢] يأتي في الحديث ٢٣ من
الباب ٢٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من
الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.