نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 44
١٨ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ،
ولا المجعول يمينا
[ ٢٧٩٨١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن
تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ
وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له.
[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في رجل قال : امرأته طالق ،
ومماليكه أحرار ، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا [١] أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه
أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ ،
قال الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم
تحرِّم ما أحل الله لك )[٢] ، فلا تجوز
يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم.
[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى
، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة الشحام ) [١]
، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن لي [٢]
، قريباً
الباب ١٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١
| ١٥٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه
الابواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١
| ١٥٥٩ ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من
أبواب الايمان.