[ ٢٨٩٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال :
يضرب ، فانه يوشك أن ينتهي.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس :
يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
وترك الزيادة [٢].
[ ٢٨٩٧٦ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ
، ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة
فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
أقول : حمل الشيخ [١] وغيره [٢] الحد هنا على التعزير ؛ لما مر [٣] ،