نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 435
١٥ ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.
[ ٢٨٩٧١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل قذف امرأته ، وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم
بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث
لك ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن
يقوم مقامها ، أخذ الميراث زوجها.
[ ٢٨٩٧٢ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن
الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام في رجل قذف امرأته ، ثمّ خرج ، فجاء
وقد توفّيت ، قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب [١] ، فيقام عليك الحدّ ، وتعطى الميراث ،
وإن شئت أقررت ، فلاعنت أدنى قرابتها إليها ، ولا ميراث لك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان [٢].