نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 434
[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يلاعن في كل حال ، إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحد
إن نكلت ؛ لما مرّ [١]
، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢].
١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من
يتقرب بها.
[ ٢٨٩٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام : أن ميراث
ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من امه لاخواله.
[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].