نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 429
٩ ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او
القذف مع
دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله
، وان كانت
المرأة متهمة.
[ ٢٨٩٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر [١].
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون
اللعان إذا قذفها ، ولم يدّع المعاينة ، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا [٢] ، وفي كيفية اللعان [٣] وغيره [٤] ، ولما يأتي [٥].