responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 424

فيلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه [٢] ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون [٣] ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٤].

[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم [٢].

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله [٣].

[ ٢٨٩٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا قذف الرجل امرأته ، ثمّ


[٢] في المصدر زيادة : أبدا.

[٣] في المصدر : ( و ) يكون.

[٤] التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٨ والتهذيب ٨ : ١٩٢ | ٦٧٢.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٨ | ١٦٦٨.

[٢] التهذيب ٨ : ١٩٤ | ٦٨٢.

[٣] التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست