نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 424
فيلاعنها ويفارقها ،
ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه [٢] ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه
ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون [٣] ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٤].
[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد
الكريم ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال :
يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.