نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 422
[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليهالسلام
قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها
والنصرانية ، والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ،
والمجلود في الفرية ، لانّ الله يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة
أبداً )[١] ، والخرساء
ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان.
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال
هذا الخبر.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام مثله [٢].
[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ،
ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.