نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 409
الرجل الولد بعد
الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات
الابن ، لم يرثه الاب ، ويكون ميراثه لامه ، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله ،
ولم يرثه أحد من قبل الاب ، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما ، والعبد
إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار ، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين
المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم
واليهودية والنصرانية.
[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الملاعن والملاعنة ، كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة ، يقيمهما
بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة ، والتي يجب عليها الرجم
ترجم من ورائها ، ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان
على الجسد على الاعضاء كلها.
[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الامام
ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن الخشاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة ،
قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام.