[ ٢٨٨٩٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : كفارة
الطيرة التوكل.
[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريز [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها
تهوّنت ، وإن شددتها تشدّدت ، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
٣٦ ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
[ ٢٨٩٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة ، ولها زوج؟ قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق
بخمسة أصوع دقيقا.