نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 398
[ ٢٨٨٨٤ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه ، قال : سألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال :
إن كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقت.
٢٨ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا
عدوانا.
[ ٢٨٨٨٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ـ جميعا ـ عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل
عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن لم يكن علم به انطلق
إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم
الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ
وجلّ.
[ ٢٨٨٨٦ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : كفارة
الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه ، فان قتلوه فقد
أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه
فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وأن
٤ ـ قرب الإسناد :
١١٩ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.