نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 397
أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة
لا تخرج عن ملك مولاها [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣]
، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية.
٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى
والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع
والاعور
[ ٢٨٨٨١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: أن أميرالمؤمنين عليهالسلام
قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج.
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي
في العتق [١].
[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام
، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج
والاعور ، ولا يجوز المقعد.
[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله صلىاللهعليهوآله أعتقهم.
[٢] تقدم في الباب ٧٢ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] يأتي في الباب ١٤ من
أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦
| ١١.
[١] يأتي في الحديث ٤ و ٥ من
الباب ٢٣ من أبواب العتق.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩
| ١١٨٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤
| ١٢٠٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 397