responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 397

أقول : وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية.

٢٧ ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم

والمعتوه ، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور

[ ٢٨٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج.

ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق [١].

[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : لا يجزي الاعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور ، ولا يجوز المقعد.

[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعتقهم.


[٢] تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٦ | ١١.

[١] يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٩ | ١١٨٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ | ١٢٠٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست