نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 394
أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان
لغير الله : ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى
كل تقدير فالحنث مراد ، وإلا لم تجب الكفارة.
[ ٢٨٨٧٤ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك
بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال : ( لا أعلمه ) [١] إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين
متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.
[ ٢٨٨٧٥ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ ، وإسحاق
ابني سليمان بن داود : ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام : يا مولاي! نذرت أن أكون متى فاتتني
صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع؟ وهل عليه من ذلك من مخرج؟ وكم
يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم
بمد من طعام كفارة.
أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذه
الاخبار [١]
وما تقدم في الصوم [٢]
وما يأتي [٣]
، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن
، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر [٤] ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء
بالنذر.