[ ٢٨٨١٥ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل يجعل
لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي
عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا.
وبإسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن
إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق [٢] ، ويجوز الرجوع في التدبير [٣] ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن
يراد به : أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة
، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق
التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد : أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ،
والله أعلم.