responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 373

كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٢٨٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا.

وبإسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].

أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق [٢] ، ويجوز الرجوع في التدبير [٣] ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد : أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم.


[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٧.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٩٠٠.

[١] التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٩٠٠.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.

[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست