نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 370
فليس عليكم شيء.
[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فتحرير
رقبة مؤمنة )[١] قال : يعني
مقرة [٢].
[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( فتحرير
رقبة مؤمنة )[١] ، قال :
يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه [٢].
العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى
نحوه إلى قوله : بلغت
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧
| ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ | ١٢٧.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩
| ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ | ١٢٦.