نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 369
٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا
ولد في
الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في
كفارة القتل ،
وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.
[ ٢٨٨٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ن الحكم ، ( عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام[١] ـ في حديث
الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن
محمّد بن مسلم مثله [٣].
[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن السكوني قال : قال علي عليهالسلام
: الولد يجزي [١]
في الظهار.
[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها ، كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ،
فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة
الباب ٧
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨
| ٢٢ ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عن معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وكذلك في التهذيب.