responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 366

ورواه الشيخ والصدوق كما مر [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله [٢].

[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الاحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم [١].

[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صام من الظهار ، ثمّ أيسر ، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال : إذا صام شهرا ، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار [٢].


[١] مر في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٢ | ٦٨١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧ | ٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٨.

[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ قرب الإسناد : ١١١.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ | ٦.

[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست