نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 363
عندي ، قال : فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق
عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك
بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل
وأطعم عيالك.
أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم
في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم [٤].
٣ ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
، ولايجزي
اقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في
السفر ، ولا في المرض
[ ٢٨٧٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة؟
ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال :
إن صام شهرا ، ثمّ مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ،