responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 363

عندي ، قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم [٤].

٣ ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولايجزي

اقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في

السفر ، ولا في المرض

[ ٢٨٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال : إن صام شهرا ، ثمّ مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


[١] التهذيب ٨ : ١٥ | ٤٨.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٢١ | ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ | ١٩٧.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٤ | ١٦٤٩.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست