responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 359

أبواب الكفارات

١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز

فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً ، من

حرة كان الظهار ، أو من أمة

[ ٢٨٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) [١] ، يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [٢] ، يعني : مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [٣] فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.


أبواب الكفارات

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار.

(١ و ٢) المجادلة ٥٨ : ٣.

[٣] المجادلة ٥٨ : ٣ ، ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست