responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 348

بدليل ، وقد قدمناه.

[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) [١] عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.

أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم [٢] في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، أنه سأله [١] عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف [٢] ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال : هي امرأته.

[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك.

[ ٢٨٧٦١ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن


٣ ـ التهذيب ٨ : ٥ | ١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٣.

[١] في المصدر : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٣.

[١] في نسخة : سئل « هامش المخطوط ».

[٢] في المصدر : يوقف.

٥ ـ قرب الإسناد : ١٥٩.

٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست