نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 348
بدليل ، وقد قدمناه.
[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) [١]
عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.
أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل
الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع
الظهار والايلاء ؛ لما تقدم [٢]
في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي الحسن
عليهالسلام ، أنه سأله [١] عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق
بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف [٢]
، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال : هي امرأته.
[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصير ، عن الرضا عليهالسلام
، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى
السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن
تمسك.
[ ٢٨٧٦١ ] ٦ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن