نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 331
[ ٢٨٧٢٣ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمّد بن ( الحسين ) [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل
وفعل فانما عليه كفارة واحدة.
وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي
عمير مثله [٢].
[ ٢٨٧٢٤ ] ٩ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
: إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر ، فانما عليه كفارة واحدة ،
ويكف عنها حتى يكفر.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء
أصلا ، وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.