responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 331

[ ٢٨٧٢٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.

وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

[ ٢٨٧٢٤ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر ، فانما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر.

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.


٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩ | ٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٤.

[١] في الاستبصار : الحسن.

[٢] التهذيب ٨ : ١١ | ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ | ٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٥.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست