نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 33
[ ٢٧٩٤٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولايتم بعد إدراك.
[ ٢٧٩٤٩ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عثمّان بن
عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال :
ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
[ ٢٧٩٥٠ ] ٦ ـ وعنهم
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
[ ٢٧٩٥١ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك. قال : وقال علي عليهالسلام : ولو وضع يده على رأسها.
[ ٢٧٩٥٢ ] ٨ ـ وبهذا
الإسناد ، عن عليّ عليهالسلام
، قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك.
[ ٢٧٩٥٣ ] ٩ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن علي بن
٤ ـ الكافي ٨ : ١٩٦
| ٢٣٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١
من الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٣ |
٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٣ |
٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٧ ـ قرب الإسناد :
٤٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٨ ـ قرب الإسناد :
٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥١
| ١٦٥.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 22 صفحه : 33