[ ٢٨٦٩١ ] ٥ ـ
وبسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه
الكفارة.
[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ
بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ، قال : سقطت
عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ، قال : إن كان
إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود
المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله
محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١]
، عن