responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 319

قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله [٢].

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ ـ وبسناد ، عن جميل ، وابن بكير ، وحمّاد بن عثمّان ـ كلهم ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل ظاهر ، ثمّ طلّق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة ، قيل : فانه راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك ، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول : قوله : فلا بأس أن يراجع ، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم [١] ، ويأتي [٢].

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن


[١] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ | ٢٨.

[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٥.

[١] في المصدر زيادة : عن محمّد بن عيسى.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 22  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست